مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
224
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي
حدّ سواء وهي أربعة ، أحدها : أن يحرم في أشهر الحجّ . وثانيها : أن يحرم من ميقات أهله إن لم يكن مكيّا وإن كان مكيّا فمن دويرة أهله . وثالثها : أن يحجّ من سنته . ورابعها : النيّة . م 1 / 307 وفي النهاية : لا يجوز الإحرام بالحجّ مفردا ولا قارنا إلّا في هذه الأشهر ، فإن أحرم في غيرها فلا حجّ له ، اللهمّ إلّا أن يجدّد الإحرام عند دخول هذه الأشهر عليه فيكون ذلك مجزيا عنه . ن / 208 ج - الفرق بين القران والإفراد : القارن مثل المفرد سواء ، إلّا أنّه يقرن بإحرامه سياق الهدي ؛ ولذلك سمّي قارنا . خ 2 / 264 وفي المبسوط ( 1 / 308 ، 311 ) ، والنهاية ( 209 ) ، والجمل والعقود ( ر / 225 ) ، والاقتصاد ( 299 ) نحوه . وقال جميع الفقهاء : أنّ القارن هو من قرن بين الحجّ والعمرة في إحرامه ، فيدخل أفعال العمرة في أفعال الحجّ . خ 2 / 264 وفي موضع آخر : عندنا أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه وآله حجّ قارنا على ما فسّرناه . وقال أبو حنيفة وأصحابه : حجّ قارنا على ما يفسّرونه . وقال الشافعي : حجّ النبيّ صلّى اللّه عليه وآله مفردا . خ 2 / 268 د - صورة حجّ القران والإفراد : عليه ( القارن ) أن يحرم من ميقات أهله ويسوق الهدي ، يشعره من موضع الإحرام ، يشقّ سنامه ويلطخه بالدم ، ويعلّق في رقبته نعلا كان يصلّي فيه ويسوق معه إلى منى ، ولا يجوز له أن يحلّ حتّى يبلغ الهدي محلّه ، وإن أراد دخول مكّة ، جاز له ذلك لكنّه لا يقطع التلبية ، وإن أراد الطواف بالبيت تطوّعا فعل إلّا أنّه كلّما طاف بالبيت لبّى عند فراغه من الطواف ليعقد إحرامه بالتلبية . م 1 / 311 وفي موضع آخر : يستحبّ لهما تجديد التلبية عند كلّ طواف . م 1 / 308 ثمّ يقضي مناسكه كلّها من الوقوف بالموقفين والمناسك بمنى ثمّ يعود إلى مكّة ويطوف بالبيت سبعا ويسعى مثل ذلك بين الصفا والمروة ثمّ يطوف طواف النساء وقد أحلّ من كلّ شيء أحرم منه وعليه العمرة بعد ذلك . والمفرد عليه ما على القارن سواء لا يختلف حكمها في شيء من مناسك الحجّ ، وإنّما يتميّز القارن بسياق الهدي فقط ، ولا يجوز لهما معا قطع التلبية إلّا بعد الزوال من يوم عرفة ، وليس عليهما الهدي ، ويستحبّ لهما الأضحيّة وإن لم تكن واجبة . م 1 / 311 وفي النهاية ( 208 ) ، والاقتصاد ( 299 ) ، نحوه . ه - بيان ما هو ركن وما ليس بركن في حجّ القران والإفراد : أركان القارن والمفرد ستّة : النيّة ، والإحرام ، والوقوف بعرفات ، والوقوف بالمشعر